responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1306
باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
القتل نوعان عمد وخطأ، وقد اختلف عنه في نوع ثالث وهو شبهة [1] العمد فعنه فيه روايتان: إحداهما إثباته، والأخرى نفيه [2]، ووجه إثباته وهو قول أبي حنيفة والشافعي [3]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى ففيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة" [4] فأثبت شبه العمد، ولأن شبه العمد ما قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبا وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين، ووجه نفيه قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [5]، وقوله {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [6] فذكر الخطأ والعمد المحضين [7] ولم يذكر ثالثا, ولأن العمد معنى معقول وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأ معنى معقول وهو ما يكون عن غير قصد، ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع فلم يجز إثباته.

[1] في م: شبه.
[2] انظر: المدونة: 4/ 33، التفريع: 2/ 217، الرسالة: 238، الكافي: 587، 594.
[3] انظر: مختصر الطحاوي: 232، الإقناع: 164.
[4] أخرجه أبو داود في الديات باب في دية الخطأ شبه العمد: 4/ 711، والنسائي في القسامة باب دية شبه العمد: 4/ 713، وابن ماجه في الديات باب دية شبه العمد: 2/ 877، وصححه ابن حبان وقال ابن القطان ولا يضره الاختلاف (انظر تلخيص الحبير: 4/ 15).
[5] سورة النساء، الآية: 92.
[6] سورة النساء، الآية: 93.
[7] في م: الخطأ المحض والعمد المحض.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست